ومنها : الرجعة بالكنايات إن اشترطنا الإشهاد عليها لم يصح وإلا فوجهان ، وأطلق الوجهين
[ ص: 50 ] صاحب الترغيب وغيره .
والأولى ما ذكرناه ، فأما
قوله لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك فجعله
ابن حامد كناية ولم يعقد به النكاح حتى يقول : وتزوجتك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وهو صريح بقرينة ذكر الصداق ، فإن الصريح قد يكون مجازا إذا اشتهر وتبادر فهمه ولو مع القرينة ، وفسره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأنه الظاهر ولا يشترط أن يكون نصا ، وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد صريح في أن هذا اللفظ كناية قال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : إذا قال : أجعل عتقك صداقك ، أو قال : صداقك عتقك ، كل ذلك جائز إذا كانت له نية فنيته تصرح باعتبار النية ، وتأوله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بتأويل بعيد جدا ، وكذلك نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على ما إذا
قال الخاطب للولي أزوجت وليتك ؟ قال : نعم وقال : للمتزوج : أقبلت ؟ قال نعم أن النكاح ينعقد به ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، ونعم ههنا كناية ; لأن التقدير نعم زوجت ونعم قبلت ، وأكثر ما يقال إنها صريحة في الإعلام بحصول الإنشاء ، فالإنشاء إنما استفيد منها وليس فيها من ألفاظ صريح الإنشاء شيء فيكون كناية عن لفظ النكاح وقبوله .