[ ص: 53 ] القاعدة الحادية والأربعون ) : إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر ؟ فيه خلاف ، ويتخرج على ذلك مسائل : منها : لو
أتلف الرهن متلف وأخذت قيمته فظاهر كلامهم أنها تكون رهنا بمجرد الأخذ وفرع
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على ذلك أن الوكيل في بيع المتلف يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديد وخالفه صاحب الكافي والتلخيص ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في الانتصار في مسألة إبدال الأضحية أنه لا يصير رهنا إلا بجعل الراهن .