1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الحادية والأربعون إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان
صفحة جزء
[ ص: 53 ] القاعدة الحادية والأربعون ) : إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر ؟ فيه خلاف ، ويتخرج على ذلك مسائل : منها : لو أتلف الرهن متلف وأخذت قيمته فظاهر كلامهم أنها تكون رهنا بمجرد الأخذ وفرع القاضي على ذلك أن الوكيل في بيع المتلف يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديد وخالفه صاحب الكافي والتلخيص ، وظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار في مسألة إبدال الأضحية أنه لا يصير رهنا إلا بجعل الراهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية