( ومنها ) إذا
عجل عن أربع وعشرين من الإبل أربع شياه ثم نتجت واحدة [ ص: 8 ] قبل الحول ففيه وجهان :
أحدهما : لا يجزئه ويجب عليه إخراج بنت مخاض .
والثاني : يجزئه عن العشرين ويخرج عن الباقي خمس بنت مخاض ولا يقال إنه يجب عليه شاة عن الخمس الزائدة التي لم يؤد عنها لئلا يفضي إلى إيجاب خمس شياه عن خمس وعشرين .