1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الحادية والأربعون إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان
صفحة جزء
ومنها : إذا أتلف الأضحية متلف وأخذت منه القيمة أو باعها من أوجبها ثم اشترى بالقيمة أو الثمن مثلها فهل تصير متعينة بمجرد الشراء يتخرج على وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية