صفحة جزء
( القسم الثالث ) أن تحصل في يده بغير فعله كمن مات مورثه وعنده وديعة أو شركة أو مضاربة فانتقلت إلى يده فلا يجوز له الإمساك بدون إعلام المالك كما سبق لأن المالك لم يأتمنه ، وقد نص أحمد في رواية ابن هانئ في الرهن أنه لا يقر في يد الوصي حتى يقره الحاكم في يده فإن تلفت تحت يده قبل التمكن من الأداء فلا ضمان لعدم التفريط ، وكما لو تلفت اللقطة قبل ظهور المالك ، ويتخرج وجه آخر بالضمان كما خرجه ابن عقيل في البيع ، وإن تلفت بعده فالمشهور الضمان لتعديه بترك الرد مع إمكانه وهو غير مؤتمن ، وحكى صاحب المقنع وجها آخر وأشار إليه صاحب التلخيص أنه لا ضمان ويكون أمانة عنده كما لو انقضت مدة الإجارة ثم تلفت العين عند المستأجر وبينهما فرق فإن المستأجر مستصحب للإذن في القبض بخلاف هذا وكذلك حكم من أطارت الريح إلى بيته ثوبا كما سبق ووقع في بعض كلام القاضي أنها أمانة عنده ولعل مراده مع علم المالك وإمساكه عن المطالبة فيكون تقريرا ، ولو دخل حيوان لغيره أو عبد له إلى داره فعليه أن يخرجه ليذهب كما جاء لأن يده لم تثبت عليهما بخلاف الثوب ذكره ابن عقيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية