( القسم الثالث ) أن تحصل في يده بغير فعله كمن
مات مورثه وعنده وديعة أو شركة أو مضاربة فانتقلت إلى يده فلا يجوز له الإمساك بدون إعلام المالك كما سبق لأن المالك لم يأتمنه ، وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن هانئ في الرهن أنه لا يقر في يد الوصي حتى يقره الحاكم في يده فإن تلفت تحت يده قبل التمكن من الأداء فلا ضمان لعدم التفريط ، وكما لو تلفت اللقطة قبل ظهور المالك ، ويتخرج وجه آخر بالضمان كما خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في البيع ، وإن تلفت بعده فالمشهور الضمان لتعديه بترك الرد مع إمكانه وهو غير مؤتمن ، وحكى صاحب المقنع وجها آخر وأشار إليه صاحب التلخيص أنه لا ضمان ويكون أمانة عنده كما لو انقضت مدة الإجارة ثم تلفت العين عند المستأجر وبينهما فرق فإن المستأجر مستصحب للإذن في القبض بخلاف هذا وكذلك حكم من أطارت الريح إلى بيته ثوبا كما سبق ووقع في بعض كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنها أمانة عنده ولعل مراده مع علم المالك وإمساكه عن المطالبة فيكون تقريرا ، ولو دخل حيوان لغيره أو عبد له إلى داره فعليه أن يخرجه ليذهب كما جاء لأن يده لم تثبت عليهما بخلاف الثوب ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .