( القسم الثاني )
ما أخذه لمصلحة مالكه خاصة كالمودع فهو أمين محض لكن إذا تلفت الوديعة من بين ماله ففي ضمانه خلاف فمن الأصحاب من يبنيه على أن قوله هل يقبل في ذلك أم لا ، ومنهم من يقول تلفها من بين ماله أمارة على تفريطه فيها وقد فرق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بين العارية الوديعة بأن اليد في العارية آخذة وفي الوديعة معاطاة وهو يرجع إلى تعيين جهة المصلحة فيهما وكذلك الوصي والوكيل بغير جعل حتى لو كان له دين وعليه [ دين ] فوكله في قبض مال له وأذن له أن يستوفي حقه منه فتلف المال قبل استيفائه فإنه لا يضمنه نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
مثنى الأنباري .