تنبيه
عامل الصدقة مقبول القول في دفعها إلى المستحقين ولو كذبوه بغير خلاف وإن كان وكيلا بجعل ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية لأن الصدقة عبادة فلا استحلاف فيها ولذلك لا يستحلف أربابها إذا ادعوا الدفع إلى العامل وأنكر فكذلك العامل لأنه أمين لأربابها فيقبل قوله عليهم في الرد وأما
عامل الخراج فلا يقبل قوله في الدفع إلا ببينة أو تصديق ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا وعلل بأن الخراج دين فلا يقبل قول مستوفيه في دفعه إلى مستحقه وهذا التعليل منتقض بالوكيل في استيفاء دين ودفعه إلى مستحقه فإن قوله مقبول في ذلك كما سبق والأظهر تخريج حكم عامل الخراج على الوكيل فإن كان متبرعا فالقول قوله وإن كان بجعل ففيه وجهان وكذلك يخرج في عامل الوقف وناظره .