( القاعدة الخامسة والأربعون ) : عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا ؟ المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح .
ويتخرج على هذا مسائل : منها :
إذا تعدى في الوديعة بطلت ولم يجز له الإمساك ووجب الرد على الفور لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي فلا تعود بدون عقد متجدد هذا هو المشهور ، ولو كانت عينين فتعدى في إحداهما فهل يصير ضامنا لهما أو لما وجد فيه التعدي خاصة فيه تردد وذكره القاضي
أبو يعلى الصغير وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني أنه إذا زال التعدي وعاد إلى الحفظ لم تبطل وقد يوجه بأن المالك أسند إليه الحفظ لرضاه بأمانته فمتى وجدت الأمانة فالإسناد موجود لوجود علته فهو كما لو صرح بالتعليق فقال كلما خنت ثم عدت فأنت أمين فإنه يصح لصحة تعليق الإيداع على الشرط كالوكالة صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .