1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الخامسة والأربعون عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا
صفحة جزء
ومنها : الوكيل إذا تعدى فالمشهور أن وكالته لا تنفسخ بل تزول أمانته ويصير ضامنا ولهذا لو باع بدون ثمن المثل صح وضمن النقص لأن الوكالة إذن في التصرف مع استئمان فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر هذا هو المشهور على هذا فإنما يضمن ما [ وقع ] فيه التعدي خاصة حتى لو باعه وقبض ثمنه لم يضمنه لأنه لم يتعد في عينه ذكره في التلخيص ولا يزول الضمان عن عين ما وقع فيه التعدي بحال إلا على طريقة ابن الزاغوني في الوديعة [ ص: 65 ] وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها فيفسد العقد ويصير متصرفا بمجرد الإذن ، وحكى ابن عقيل في نظرياته وصاحب المحرر وجها آخر وبه جزم القاضي في خلافه أن الوكالة تبطل كالوديعة لزوال الائتمان والإذن في التصرف كان منوطا به .

التالي السابق


الخدمات العلمية