ومنها :
الكتابة الفاسدة تضمن بالمسمى فإذا أدى ما سمى فيها حصل العتق ولم يلزمه ضمان قيمته ذكره
أبو بكر وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، واتفق الأصحاب على ذلك لكن المتأخرون زعموا أن الكتابة الفاسدة تعليق بصفة فلا يؤثر فسادها ولا تحريمها كما لو قال لعبده إن أعطيتني خمرا فأنت حر فأعطاه عتق لوجود الصفة وأما
أبو بكر فعنده أن الكتابة عقد معاوضة أبدا وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وهو الأظهر ولا يقع العتق عنده بأداء المحرم لأن العقد لا ينعقد بعوض محرم بل هو عنده باطل .