النوع الثاني
عقود يثبت بها الملك من غير عوض كالوصية والهبة والصدقة ، فأما الوصية فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك وقبل القبض باتفاق من الأصحاب فيما نعلمه ، وسواء كان الموصى به معينا أو مبهما ، وسواء قلنا له رد المبهم قبل القبض أو لا ، ولأن أكثر ما في جواز رده أنه غير لازم من جهته ، وهذا لا يمنع صحة التصرف لأنها لازمة من جهة الميت بموته فهو كالبيع المشترط فيه الخيار للمشتري وحده ، وأما الهبة التي تملك بالعقد بمجرده فيجوز التصرف فيها قبل القبض أيضا ، وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عليه كما سنذكره لأن حق الواهب ينقطع عنها بمجرد انتقال ملكه وليست في ضمانه فلا محذور في التصرف فيها بوجه ، وأما الصدقة الواجبة والتطوع فالمذهب المنصوص أنها لا تملك بدون القبض كما سبق فلا كلام على هذا ، وعلى التخريج المذكور يملكها بدون القبض فينبغي أن يكون كالهبة ، وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي الحارث وابن بختان في رجل عليه دين ويريد رجل يقضيه عنه من زكاته قال يدفعه إليه ، فقيل له هو محتاج ويخاف أن يدفعه إليه يأكله قال يقول له حتى يوكله فيقضيه عنه وهذا ظاهر في أنه ملك الزكاة بالتعيين والقبول وجاز تصرفه فيها بالوكالة قبل القبض ، وكذلك نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل في مسائله أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ذكر له قول
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة لا بأس إذا كان للرجل طعام أمر له به سلطان أو وهب له أن يبيعه قبل أن يقبضه والعبد مثل ذلك والدابة يبيعها قبل أن يقبضها قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا بأس بذلك ما لم يكن للتجارة ، وقوله إذا لم يكن للتجارة لأن المنع من البيع إنما كان لدخوله في ربح ما لم يضمن وما ملكه بغير عوض فلا يتصور فيه ربح ، فأما لو نوى بتملكه التجارة فظاهر كلامه المنع لأنه جعله من الأموال المعدة للربح فامتنع بيعه قبل القبض .