فهذه أربع مسائل إحداها :
بيع العطاء قبل قبضه وهو رزق بيت المال وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على كراهته في رواية
أبي طالب وابن منصور nindex.php?page=showalam&ids=15560وبكر بن محمد ، وقال هو شيء مغيب لا يدرى أيصل إليه أم لا أو ما هو وقال مرة لا يدرى يخرج أو لا وقال في رواية
أبي طالب في بيع الزيادة في العطاء قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما يدريه ما يخرج ومتى يخرج لا يشتريه وكرهه وربما سمى هذا أيضا بيع الصكاك ونقل
حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في بيع الزيادة في العطاء لا بأس به بعرض قلت وما تفسيره ؟ قال هو الرجل يزاد في عطائه عشرة دنانير فيشتريها بعرض قال وسألته عن بيع الصك بعرض قال لا بأس به وروى
حرب بإسناد صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يكره بيع الزيادة في العطاء إلا بعرض وهذه رواية ثانية بالجواز قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل هذه الرواية فيما إذا بلغ بعد حلول العطاء لأنه وقت الاستحقاق فهو حينئذ دين ثابت فيجوز بيعه على طريقتهما لا يجوز بيعه من غير الغريم فرجعا وتأولا الرواية على أنه اشترى ذلك العرض بثمن مؤجل إلى وقت قبض العطاء وكان وقتهما عندهما معلوما أو أنه أحال بثمن العرض على حقه من العطاء ، ولا يخفى فساد هذا التأويل لمن تأمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقد يكون مراد
ابن أبي موسى ببيع العطاء قبل قبضه قبل استحقاق قبضه فأما إذا استحق فهو داخل في بيع الصكاك .