صفحة جزء
المسألة الثانية : بيع الصكاك قبل قبضها وهي الديون الثابتة على الناس وتسمى صكاكا لأنها تكتب في صكاك وهي ما يكتب فيه من الرق ونحوه فيباع ما في الصك فإن كان الدين نقدا وبيع بنقد لم يجز بلا خلاف لأنه صرف بنسيئة وإن بيع بعرض وقبضه في المجلس ففيه روايتان إحداهما : لا يجوز قال أحمد في رواية ابن منصور في بيع الصك هو غرر ، ونقل أبو طالب عنه أنه كرهه وقال : الصك لا يدرى أيخرج أو لا ، وهذا يدل على أن مراده الصك من عطاء الديوان .

والثانية : الجواز نص عليهما في رواية حرب وحنبل ومحمد بن الحكم وفرق بينه وبين العطاء [ ص: 85 ] وقال الصك إنما يحتال على رجل وهو يقر بدين عليه والعطاء إنما هو شيء مغيب لا يدري أيصل إليه أم لا وكذلك نقل حنبل عنه في الرجل يشتري الصك على الرجل بالدين قال لا بأس به بالعرض إذا خرج ولا يبيعه حتى يقبضه يعني مشتريه ، وهذا يدل على أنه لم يجعله من ضمان مشتريه بمجرد القبض ولا أباح له التصرف فيه لأنه بمنزلة المنافع والثمر في شجره ، حاصل هذا يرجع إلى جواز بيع الدين من غير الغريم وقد نص على جوازه كما ترى .

التالي السابق


الخدمات العلمية