المسألة الثالثة :
بيع المغانم قبل أن تقسم ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على كراهته في رواية
حرب وغيره وعلله في رواية
صالح وابن منصور بأنه لا يدري ما يصيبه بمعنى أنه مجهول القدر والعين وإن كان ملكه ثابتا عليه لكن الإمام له أن يخص كل واحد بعين من الأعيان بخلاف قسمة الميراث وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير قال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أكره بيع الخمس من قبل أن يقسم وروى
محمد بن إبراهيم الباهلي عن
محمد بن زيد - يعني - العبدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30316لا تشتروا الصدقات حتى تقبض والمغانم حتى تقسم } أخرجه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وابن شهر [
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار في مسنديهما ]
nindex.php?page=showalam&ids=16963ومحمد بن زيد صالح لا بأس به
والباهلي بصري مجهول
nindex.php?page=showalam&ids=16128وشهر حاله مشهور وفي سنن
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15904رويفع بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31431لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم } وفي الحديث طول أخرج
الترمذي بعضه وحسنه .
وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن ; عباس أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15677النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغانم حتى تقسم } وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406عبد الله بن أبي نجيح عن
مكحول أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15677النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغانم حتى تقسم } مرسل وهذا في حق آحاد الجيش منهي عنه سواء باعه قبل القبض أو بعده لأنه قبل القبض مجهول وبعده تعد وغلول فإنه لا يستبد بالقسمة دون الإمام وأما الإمام فإذا رأى المصلحة في بيع شيء من الغنيمة وقسم ثمنه فله ذلك