ومنها
الشفيع إذا طالب بالشفعة لا يصح تصرف المشتري بعد طلبه لأن حقه تقرر وثبت ، وقبل المطالبة إنما كان له أن يتملك والمطالبة إما تملك على رأي
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وإما مؤذنة بالتملك ومانعة للمشتري من التصرف ; إذ تصرف المشتري إنما كان نافذا لترك الشفيع الاحتجار عليه والأخذ بحقه وقد زال فإن نهى الشفيع المشتري عن التصرف ولم يطالب بها لم يصر المشتري ممنوعا ، بل تسقط الشفعة على قولنا هي على الفور ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه .