ومنها إذا
حل الدين على الغريم وأراد السفر فإن منعه غريمه من ذلك لم يجز له السفر ، وإن فعله كان عاصيا به لأنه حبسه وله ولاية حبسه لاستيفاء حقه كالمرتهن في الرهن وإن لم يمنعه فهل له الإقدام على السفر ؟ ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل فيه وجهين :
أحدهما : يجوز لأن الحبس عقوبة لا يتوجه بدون الطلب والالتزام .
والثاني : لا لأنه يمنع بسفره حقا واجبا عليه لثبوت الحبس في حقه بل لما يلزم في سفره من تأخير الحق الواجب عليه .