صفحة جزء
ومنها إذا حل الدين على الغريم وأراد السفر فإن منعه غريمه من ذلك لم يجز له السفر ، وإن فعله كان عاصيا به لأنه حبسه وله ولاية حبسه لاستيفاء حقه كالمرتهن في الرهن وإن لم يمنعه فهل له الإقدام على السفر ؟ ذكر ابن عقيل فيه وجهين :

أحدهما : يجوز لأن الحبس عقوبة لا يتوجه بدون الطلب والالتزام .

والثاني : لا لأنه يمنع بسفره حقا واجبا عليه لثبوت الحبس في حقه بل لما يلزم في سفره من تأخير الحق الواجب عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية