( القاعدة الرابعة والخمسون ) : من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها ، فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا ؟ هذا على ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون الحق الذي يسقط بالتصرف قد أخذ به صاحبه وتملكه ، والثاني أن يكون قد طالب به صريحا أو إيماء ، الذين أن يثبت له الحق شرعا ولم يأخذ به ولم يطالب به .
فأما الأول : فلا يجوز إسقاط حقه ولو ضمنه بالبدل كعتق العبد المرهون إذا قلنا بنفوذه على المذهب المشهور ، فإنه يجوز ، ذكره غير واحد من الأصحاب منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وصاحب
[ ص: 90 ] الكافي مع أن عتقه يوجب ضمان قيمته يكون رهنا لأن فيه إسقاطا لحقه القائم في العين بغير رضاه ، وكذلك إخراج الرهن بالاستيلاد محرم ولأجله منعنا أصل الوطء ، وكذلك ينبغي أن يكون عتق المفلس المحجور عليه إذا نفذناه لأن غرماءه قد قطعوا تصرفه فيه بالحجر وتملكوا المال وقد ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أيضا في تبذيره قبل الحجر ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه أن ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جواز عتق الراهن كاقتصاصه من أحد عبيده المرهونين إذا قتله الآخر ولم يذكر لذلك نصا ، ولعله أخذه من قوله بنفوذ العتق ولا يدل ، وأما اقتصاص الراهن من العبد المرهون أو من قاتله ، وقد صرح
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل بأنه يجوز لأن فيه تفويتا لحق المرتهن من غير الرهن أو قيمته الواجبة له وواجبا على الراهن قيمته تكون رهنا ، وصرحا أيضا [ ههنا ] بأن العتق ههنا لا يجوز وإنما ذكرا جوازه في مسألة العتق وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جواز القصاص فيكون الفرق بين القصاص والعتق أن وجوب القصاص تعلق بالعبد تعلقا يقدم به على حق المرتهن بدليل أن حق الجاني مقدم على المرتهن لانحصار حقه فيه بخلاف المرتهن وهذا مفقود في العتق .
وأما الثاني : فلا يجوز أيضا ، ومنه خيار البائع المشترط في العقد لا يجوز للمشتري إسقاطه بالتصرف في المبيع ، وإن قلنا إن الملك له فإن اشتراطه الخيار في العقد تعريض بالمطالبة بالفسخ .
وأما الثالث : ففيه خلاف ، والصحيح أنه لا يجوز أيضا ، ولهذا لا يجوز إسقاط خياره الثابت في المجلس [ بالعتق ولا غيره ] كما لو اشترطه .
ويندرج في صور الخلاف مسائل : منها
مفارقة أحد المتبايعين الآخر في المجلس بغير إذنه خشية أن يفسخ الآخر ، وفيه روايتان إحداهما يجوز ; لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
والثانية لا يجوز ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31473لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله } . وهو صريح في التحريم وهو اختيار
أبي بكر وصاحب المغني ومنها
تصرف المشتري في الشقص المشفوع بالوقف قبل الطلب ينبغي أن يخرج على الخلاف في التي قبلها ، وصرح
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بجوازه ، وظاهر كلامه في مسألة التحيل على إسقاط الشفعة تحريمه وهو الأظهر ، ويدل عليه أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15674النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشريك حتى يعرض على شريكه ليأخذ أو يذر } ، مع أن حقه من الأخذ لا يسقط بذلك ، فأولى أن ينهى عما يسقط حقه بالكلية ومنها
وطء العبد زوجته الأمة إذا عتقت ولم تعلم بالعتق ليسقط اختيارها للفسخ ، الأظهر تخريجه على الخلاف .
وقال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين في تعليقه على الهداية قياس مذهبنا جوازه وفيما قاله نظر
[ ص: 91 ] ومنها تصرف الزوجة في نصف الصداق إذا طلق الزوج قبل الدخول وقلنا لم يملكه [ مهرا ] فإنه لا يجوز صرح به في المحرر ، فأما تصرف أحد المتبايعين فيما بيده من العوض إذا استحق الآخر رد ما بيده بعيب أو خلف في صفة فيجوز ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه لأن تصرفه لا يمنع حق الآخر من رد ما بيده فإذا رده استحق الرجوع بالعوض الذي بدله إن كان باقيا وإلا رجع ببدله وقياس هذا أن للبائع التصرف في الثمن في مدة الخيار ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم أن للبائع التصرف في الثمن في مدة الخيار إلا أن يتخذ حيلة على أن يقرض غيره مالا ويأخذ منه ما ينتفع به صورة البيع ويشترط الخيار ليرجع فيه ، وإن كان على غير وجه الحيلة فيجوز ولم يمنعه من التصرف في الثمن .