( القاعدة الخامسة والخمسون ) : من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد هل يكون تصرفه فسخا أم لا وهل ينفذ تصرفه أم لا ؟ المذهب المشهور أنه لا يكون تملكا ، ولا ينفذ وفي بعض صورها خلاف ، ومن صور المسألة
البائع بشرط الخيار إذا تصرف في المبيع لم يكن تصرفه فسخا ولم ينفذ نص عليه وقال في رواية
ابن القاسم لا يجوز عتق البائع لأنه غير مالك له في ذلك الوقت إنما له فيه خيار فإذا اختاره ثم أعتقه جاز فأما دون أن يرد البيع فلا .
واختلف الأصحاب في المسألة على طرق : أحدها : لا يكون فسخا رواية واحدة وإنما ينفسخ بالقول وهي طريقة
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في خلافه وصاحب المحرر وهي أصح وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أن بيعه ليس بفسخ في رواية
إسماعيل بن سعيد ونص على أنه إذا وطئ فعليه الحد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا .
والطريقة الثانية : أن المسألة على روايتين وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الروايتين
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وصاحب المغني ورجح أنه فسخ لأن ملك المشتري في مدة الخيار غير مستقر فينفسخ بمجرد تصرف البائع بخلاف بائع المفلس فإن ملك المفلس تام .
والطريقة الثالثة أن تصرفه فسخ بغير خلاف كما أن تصرف المشتري إمضاء وإبطال للخيار في المنصوص ، وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
والحلواني في الكفاية وهي مخالفة للمنصوص ولا يصح اعتبار فسخ البائع بإمضاء المشتري لأن ملك المشتري قائم وملك البائع مفقود .
والطريقة الرابعة : أن تصرفه بالوطء فسخ بلا خلاف لأنه اختيار بدليل وطء من أسلم على
[ ص: 92 ] أكثر من أربع نسوة وبغيره وفيه الخلاف وهي طريقة صاحب الكافي وممن صرح بأن الوطء اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد وحكاه في الخلاف عن
أبي بكر في التنبيه ولم أجده فيه ولا يصح إلحاق وطء البائع بوطء من أسلم على أكثر من أربع نسوة لأن ملكه قائم فلذلك كان الوطء اختيارا في حقه فهو كوطء المشتري ههنا والبائع بخلافه وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أن عليه الحد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا وأما نفوذ التصرف فهو ممنوع على الأقوال كلها ، صرح به الأكثرون من الأصحاب لأنه لم يتقدمه ملك اللهم إلا أن يتقدمه سبب يوجب الانفساخ كالسوم ونحوه ، وذكر
الحلواني في التبصرة أنه لا ينفذ ويتخرج من قاعدة لنا سنذكرها إن شاء الله تعالى وهي أنه هل تكفي مقارنة شرط العقد في صحته ؟