ومنها إذا
باع أمة بعبد ثم وجد بالعبد عيبا فله الفسخ واسترجاع الأمة ، وكذلك سائر السلع المعيبة إذا علم بها بعد العقد وليس له التصرف في عوضه الذي أداه لأن ملك الآخر عليه تام مستقر فلو أقدم وأعتق الأمة أو وطئها لم يكن ذلك فسخا ولم ينفذ عتقه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه وذكر في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول احتمالا آخر أن وطأه يكون استرجاعا كما في وطء المطلقة الرجعية .
ومن أسلم على أكثر من أربع نسوة وهذا واه جدا فإن الملك عن الرجعية ومن أسلم عليهن لم يزل وهذا قد زال .