ومنها
تصرف الموصى له بالوصية بعد الموت هل يقوم مقام القبول ؟ الأظهر قيامه مقامه لأن سبب الملك قد استقر له التيابين لا يمكن إبطاله وقد كمل بالموت على أحد الوجوه وهو منصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومثله الوقف على معين إذا قيل باشتراط قبوله فأما العقود التي تملك له موجبها الرجوع فيها قبل القبول ، فهل يقوم التصرف فيها مقام القبول ؟ فيه تردد يلتفت إلى انعقاد العقود بالمعاطاة فأما الوكالة فيصح قبولها بالفعل صرح به الأصحاب لأنها إذن مجرد وأمر بالتصرف فيصح امتثاله بالفعل وهل يساويها في ذلك سائر العقود الجائزة كالشركة والمضاربة والمساقاة ؟ ظاهر كلام التلخيص أو صريحه المساواة وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية في صحة قبول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي القضاء بشروعه في النظر احتمالين وجعل مأخذهما هل يجري الفعل مجرى النطق لدلالته عليه ويحسن بناؤهما على أن ولاية القضاء عقد جائز أو لازم .
ومنها المطلقة الرجعية هل تحصل رجعتها بالوطء ؟ على الروايتين مأخذهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب [ الخلاف في وطئها ] هل هو مباح أو محرم والصحيح بناؤه على اعتبار الإشهاد للرجعية وعدمه وهو البناء المنصوص عن الإمام ولا عبرة بحل الوطء ولا عدمه فلو وطئها في الحيض أو غيره كانت رجعة ، وهل يشترط غيره أن ينوي بالوطء الرجعة أم لا ؟ نقل
ابن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد اعتباره وهو اختيار
ابن أبي موسى والمذهب عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ومن اتبعه خلاف ذلك ، ولكن الرجعية لم يزل النكاح عنها بالكلية وإنما حصل له تشعث لكن الرجعة يترتب عليها الاستباحة حقيقة في المدة الزائدة على العدة .