[ ص: 96 ] ومنها لو
كاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة ففيه وجهان :
أحدهما [ أنه ] يصح وقيل إنه المنصوص وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في النكاح
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب والأكثرون اكتفاء باقتران البيع وشرطه وهو كون المشتري مكاتبا يصح معاملته للسيد
والوجه الثاني : لا يصح قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في البيوع لأن الكتابة لم تسبق عقد البيع .