ومنها لو
ادعى أنه وكيل لزيد وأن لزيد على فلان ألفا وأقام البينة بالوكالة والدين في حالة واحدة فهل يقبل ويدفع إليه المال أم لا بد من تقدم ثبوت الوكالة على ثبوت الدين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه يحتمل وجهين والأشبه اعتبار تقدم الوكالة لأنه ما لم نثبت وكالته لا يجب الدفع إليه واستشهد للقبول بما لو شهد أنه ابتاع من فلان دارا وهو مالك لها بأنه يصح شهادتهما بالبيع والملك في حالة واحدة .