1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السادسة والخمسون شروط العقود من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه
صفحة جزء
ومنها لو قال إذا تزوجت فلانة فقد وكلتك في طلاقها ففي التلخيص قياس المذهب صحته ، ويتخرج وجه آخر أنه لا يصح لاقتران الوكالة وشرطها إذ شرطها أن يكون الموكل مالكا لما وكل فيه وملك الطلاق يترتب على ثبوت النكاح فيقارن الوكالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية