( القاعدة الستون ) : التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه .
فمن ذلك الموصى إليه أطلق كثير من الأصحاب أن له الرد بعد القبول في حياة الموصي وبعده وقيد ذلك صاحب المحرر بما إذا وجد حاكما لئلا يضيع إسنادها فيقع الضرر وأخذها من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
الوصي يدفع الوصية إلى الحاكم فيبرأ منها قال إن كان حاكما فنعم وحكى رواية أخرى أنه لا يملك الرد بعد الموت بحال ولا قبله إن لم يعلمه بذلك لما فيه من التغرير به وحكى
ابن أبي موسى رواية أنه ليس له الرد بحال إذا قبلها ومن الأصحاب من حملها على ما بعد الموت ، وحكاهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه صريحا في الحالين .