ومنها إذا
زارع رجلا على أرضه ثم فسخ المزارعة قبل ظهور الزرع أو قبل البذر وبعد الحرث قال
ابن منصور في مسائله قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : الأكار يريد أن يخرج من الأرض فيبيع الزرع قال لا يجوز حتى يبدو صلاحه قلت فيبيع عمل يديه وما عمل في الأرض وليس فيها زرع قال لم يجب له شيء بعد إنما يجب بعد التمام قال
ابن منصور يقول يجب له بعد ما يبلغ الزرع لما اشترط عليه أن يعمل حتى يفرغ فأما أن يكون يذهب عمل يديه وما أنفق في الأرض فلا وذلك أنه إذا أخرجه صاحبه أو خرج بإذنه فإذا خرج من ذات نفسه فليس له شيء انتهى
. فحمل
ابن منصور قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا شيء له على ما إذا خرج بنفسه لأنه معرض عما يستحقه من الأرض بخلاف ما إذا أخرجه المالك أو خرج بإذنه وظاهر كلامه أنه تجب له أجرة عمله بيديه وما أنفق على الأرض من ماله من أن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قد يحمل على أنه أراد أنه لا يبيع آثار عمله لأنها ليست أعيانا وهذا لا يدل على أنه لا حق له فيها بالكلية ولهذا نقول في آثار الغاصب إنه يكون شريكا بها على أحد القولين والمفلس ونحوه لا خلاف فيه مع أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قال في الأحكام السلطانية قياس المذهب جواز بيع العمارة التي هي الإثارة ويكون شريكا في الأرض بعمارته
وأفتى الشيخ
تقي الدين فيمن
زارع رجلا على مزرعة بستانه ثم أجرها هل تبطل المزارعة أنه إن زارعه مزارعة لازمة لم تبطل بالإجارة وإن لم تكن لازمة أعطى الفلاح أجرة عمله وأفتى أيضا في
رجل زرع أرضا وكانت بوارا وحرثها فهل له إذا خرج منها فلاحه أنه إن كان له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها فله قيمتها على من انتفع بها فإن كان المالك انتفع بها وأخذ عوضا عنها من المستأجرة فضمانها عليه وإن أخذ الأجرة عن الأرض وحدها فضمان الفلاحة على المستأجر المنتفع بها ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح فيمن استأجر أرضا معلومة وشرط عليه أن يردها مفلوحة كما أخذها أن له أن يردها عليه كما شرط ويتخرج مثل ذلك في المزارعة .