ومنها
المضاربة تنفسخ بفسخ المالك لها ولو كان المال عرضا ولكن للمضارب بيعه بعد الفسخ لتعلق حقه بربحه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية الشيخ
ابن منصور وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في باب الشركة أن المضارب لا ينعزل ما دام عرضا بل يملك التصرف حتى ينض رأس [ المال ] وليس للمالك عزله وإن هذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل وذكرا في المضاربة أنه ينعزل بالنسبة إلى الشراء دون البيع وحمل صاحب المغني مطلق كلامهما في الشركة على هذا التقييد ومعناه أن المضارب بعد الفسخ يملك تنضيض المال وليس للمالك منعه من ذلك إذا كان فيه ربح لكن
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل صرح في موضع آخر بأن العامل لا يملك الفسخ حتى ينض رأس المال مراعاة لحق
[ ص: 112 ] مالكه ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل إذا قصد المالك بعزله الحيلة لاقتطاع الربح مثل أن يشتري متاعا يرجو به الربح في موسم فينفسخ قبله ليقومه بسعر يومه ويأخذه لم ينفسخ في حق المضارب في الربح وإذا جاء الموسم أخذ حصته منه فجعل العقد باقيا بالنسبة إلى استحقاق نصيبه من الربح الذي أراد المالك إسقاطه بعد انعقاد سببه بعمل المضارب فهو كالفسخ بعد ظهور الربح وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أيضا في باب الجعالة المضاربة كالجعالة لا يملك رب المال فسخها بعد تلبس العامل بالعمل وأطلق ذلك وقال في مفرداته إنما يملك المضارب الفسخ بعد أن ينض رأس المال ويعلم رب المال أنه أراد الفسخ لئلا يتمادى به الزمان فيتعطل عليه الأرباح . قال وهذا هو دوران بمذهبنا وأنه لا يحل لأحد المتعاقدين في الشركة والمضاربات الفسخ مع كتم شريكه لأنه ذريعة إلى غاية الإضرار وهو تعطيل المال عن الفوائد والأرباح ولهذا لا يملك عندنا فسخها ورأس المال قد صار عروضا لكن إذا باع ونض رأس المال ينفسخ انتهى .
وحاصله أنه لا يجوز للمضارب الفسخ حتى ينض رأس المال ويعلم به ربه لئلا يتضرر بتعطيل ماله عن الربح كما ذكر أنه في الفضول أن المالك لا يملك الفسخ إذا توجه المال إلى الربح ولا يسقط به حق العامل وهو حسن جار على قواعد المذهب في اعتبار المقاصد وسد الذرائع ولهذا قلنا إن المضارب إذا ضارب لآخر من غير علم الأول وكان عليه في ذلك ضرر رد حقه من الربح في شركة الأول مع مخالفته لإطلاق الأكثرين أنه إذا فسخ قبل الظهور فلا شيء له وأما ما ذكره في باب الجعالة ففيه بعد إلا أن ينزل على مثل هذا الحال مع أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ذكر مثله أيضا في باب الجعالة .