( القاعدة الثانية والستون ) : فيما ينعزل قبل العلم بالعزل ، المشهور أن كل من ينعزل بموت أو عزل هل ينعزل بمجرد ذلك أم يقف عزله على علمه ؟ على روايتين .
وسواء في ذلك الوكيل وغيره والإذن للزوجة أو العبد فيما لا يملكانه بدون إذن إذا وجد بعده نهي لم يعلماه مخرج على الوكيل ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وكذلك إذن المرتهن للراهن في التصرف إذا منع منه قبل تصرف الراهن ولم يعلم ، ومن الأصحاب من فرق بين
[ ص: 115 ] الوكيل وغيره ودخل في هذا صور : منها
الحاكم إذا قيل بانعزاله قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب فيه الخلاف الذي في الوكيل .
وفي التلخيص لا ينعزل قبل العلم بغير خلاف ورجحه الشيخ
تقي الدين لأن في ولايته حقا لله وإن قيل إنه وكيل فهو شبيه بنسخ الأحكام لا يثبت قبل بلوغ الناسخ على الصحيح بخلاف الوكالة المحضة .
قال : هذا هو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأيضا فإن ولاية
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي عامة لما يترتب عليها من عموم العقود والفسوخ فتعظم البلوى بإبطالها قبل العلم بخلاف الوكالة