1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الخامسة والستون من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه
صفحة جزء
ومنها لو تزوجت امرأة المفقود قبل الزمان المعتبر ثم تبين أنه كان ميتا قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة أو أنه كان طلقها ففي صحة النكاح الوجهان ذكره القاضي ورجح صاحب المغني عدم الصحة هنا لفقد شرط النكاح في الابتداء كما لو تزوجت المرتابة قبل زوال الريبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية