1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الخامسة والستون من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه
صفحة جزء
ومنها لو اشترى آبقا يظن أنه لا يقدر على تحصيله فبان بخلافه ففي صحة العقد وجهان لاعتقاده فقد شرط الصحة وهو موجود في الباطن وفي المغني احتمال ثالث بالفرق بين من يعلم أن البيع يفسد بالعجز عن تسليم المبيع فيفسد البيع في حقه لأنه متلاعب ، وبين من لا يعلم ذلك فيصح لأنه لم يقدم على ما يعتقده باطلا وقد تبين وجود شرط صحته .

وهذا يبين أن للمسألة التفاتا إلى مسألة بيع الهازل والمشهور بطلانه وهو قول القاضي .

وقال أبو الخطاب في انتصاره هو صحيح وهذا يرجح وجه بطلان البيع في المسائل المبدوء بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية