( القاعدة السابعة والستون ) : من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع فهل يستحق الرجوع ببدله أم لا ؟ في المسألة وجهان ولها صور : منها
باع عينا ثم وهب ثمنها للمشتري أو أبرأه منه ثم بان بها عيب يوجب الرد فهل له ردها والمطالبة بالثمن أم لا ؟ على وجهين .
وكذا لو أبرأه من بعض الثمن فهل له المطالبة بقدر ما أبرأه منه ؟ على الوجهين ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه أنه إذا رده لم يرجع عليه بشيء مما أبرأه منه ويتخرج التفريق بين الهبة والإبراء فيرجع بالهبة دون الإبراء وسنذكر أصله ولو ظهر هذا المبيع [ معيبا ] بعد أن تعيب عنده فهل له المطالبة بأرش العيب ؟ فيه طريقان أحدهما يخرجه على الخلاف في رده والأخرى يمنع المطالبة هنا وجها واحدا وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل لأنه صار منه تبرعا فلا يملك المطالبة بزيادة عليه لئلا تجتمع له المطالبة بالثمن وبعض الثمن بخلاف ما إذا رده فإنه لا يجتمع له ذلك .
ومنها لو
تقايلا في العين بعد هبة ثمنها أو الإبراء منه .