ومنها لو
كان له مال حاضر وغائب فأدى زكاة ونوى أنها عن الغائب إن كان سالما وإلا فتطوع فبان سالما أجزأه لما ذكرنا وحكي عن
أبي بكر أنه لا يجزئه لأنه لم يخلص النية عن الفرض .
ويتخرج منه وجه في التي قبلها أنه لا يصح وأولى لأن هناك لم يبن على أصل مستصحب ولكنه بنى على غلبة ظن بدخول الوقت وهو يكفي في صحة الصلاة .