ومنها إذا
نوى ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفل .
فهل يجزئه عن رمضان إن وافق ؟ ينبني على أن نية التعيين هل تشترط لرمضان فإن قلنا تشترط وهو المشهور في المذهب لم يجزئه لأنه لم يجزم بالتعيين ولم يبن على أصل مستصحب يجوز الصيام فيه بخلاف مسألة الزكاة وهذا بخلاف ما
لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم عنه وإلا فأنا مفطر فإنه يصح صيامه في أصح الوجهين لأنه بني على أصل لم يثبت زواله ولا يقدح تردده لأنه حكم صومه مع الجزم .
والثاني : وهو قول
أبي بكر لا يجزئه للتردد ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح عن أبيه أنه يجزئه النية المترددة مع الغيم دون الصحو لأن الصوم مع الغيم لا يخلو من تردد ينافي الجزم فإذا ترددت النية فقد نوى حكم الصوم فلا يضره بخلاف حالة الصحو فإنه لا يحتاج فيها إلى التردد .