والنوع الثاني ما لا يحتاج إلى نية جازمة
فالصحيح فيه الصحة وقد سبق من أمثلته
إذا نكحت امرأة المفقود قبل أن يجوز لها النكاح ثم تبين أنه كان جائزا ففي الصحة وجهان .
ومنها لو
كان عند رجل دنانير وديعة فصارفه عليها وهو يجهل بقاءها ففيه وجهان :
أحدهما : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد لا يصح لأنها ليست تالفة فتكون مصارفة عليها وهي في الذمة ولا حاضرة فتكون مصارفة على عين .
والثاني : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أنه يصح لأن الأصح بقاؤها فصار كبيع الحيوان الغائب بالصفة فإنه يصح مع احتمال تلفه لأن الأصل بقاؤه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل فإن كانت باقية تقابضا وصح العقد وإن كانت تالفة تبين بطلان العقد ، وهذا الذي قاله صحيح إذا تلفت بغير تفريط فأما إن تلفت تلفا مضمونا في الذمة فينبني على تعيين النقود بالتعيين فإن قلنا يتعين لم يصح العقد وإلا صح وقامت الدنانير التي في الذمة مقام الوديعة لا على الوجه الذي يشترط فيه للصرف التعيين فلا يصح على ما في الذمة .