ومنها لو
وكله في شراء جارية فاشتراها له ثم جحد الموكل الوكالة فأراد الوكيل أن يشتريها منه فلم يعترف بالملك ثم قال له إن كنت أذنت لك في شرائها فقد بعتكها فهل يصح أم لا ؟ على
[ ص: 122 ] وجهين :
أحدهما : لا يصح لأن البيع لا يصح تعليقه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل .
والثاني : يصح ذكره في الكافي احتمالا لأنه تعليق على شرط واقع يعلمانه فلا يؤثر ذكره في العقد كما لو قال بعتك هذه إن كانت جارية ويشهد له نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن منصور بصحة
بيع الغائب إن كان سالما فإن هذا مقتضى إطلاق العقد فلا يضر تعليق البيع [ عليه ] .