ومنها إذا
أذن السيد لعبده أن يعتق عن كفارته من رقيق السيد لم يملك أن يعتق نفسه وخرجها
أبو بكر على وجهين وهذا يتمشى على طريقته وطريقة
ابن حامد والمتقدمين أن تكفير العبد بالمال لا ينبني على ملكه بالتمليك بل يكفر به إذن السيد وإن لم يملكه ، وإلا فلو ملك نفسه لانعتقت عليه قهرا ولم تجزئه عن الكفارة .