ومنها
هل يكون الرجل مصرفا لزكاته إذا أخذ الساعي منه فقد برئت ذمته منها فله أن يعيدها إليه بعد ذلك ، هذا هو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لأن عودها إليه ههنا [ بسبب ] متجدد فهو كإرثه لها ولا نقول إنه قبضها عن زكاة ماله لأنه برئ من زكاة ماله بقبض الساعي وإنما يأخذها من جملة الصدقات المباحة له .
وقال
أبو بكر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يحل له أخذها ذكره في زكاة الفطر وعلل بأنها طهرة فلا يجوز أن يتطهر بما قد تطهر به وهكذا الخلاف في
رد الإمام خمس الفيء والغنيمة على من أخذها منه وأما إسقاطها قبل القبض فلا يجوز لأن
الإبراء من الدين لا يسقط الزكاة ولا الخمس بل يجب فيها القبض بخلاف الخراج والعشر المأخوذ من تجار
أهل الكتاب لأنه فيء فيجوز للإمام إسقاطه ممن هو واجب عليه إذا رأى فيه المصلحة وكذلك خمس الركاز إذا قيل هو فيء .