ومنها
هل يكون الواقف مصرفا لوقفه كما إذا وقف [ شيئا ] على الفقراء ثم افتقر فإنه يدخل على
[ ص: 127 ] الأصح ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
المروذي وكذلك لو انقطع مصرف الوقف وقلنا يرجع إلى أقاربه وقفا وكان الواقف حيا هل يرجع إليه ؟ على روايتين حكاهما
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في الإقناع وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في المفردات بدخوله ، وكذلك لو وقف على أولاده وأنسابهم [ لهم ] أبدا على أنه من توفي منهم عن غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه فتوفي أحد أولاده عن غير ولد والأب الواقف حي فهل يعود نصيبه إليه لكونه أقرب الناس إليه أم لا ؟ يخرج على ما قبلها والمسألة ملتفتة إلى دخول المخاطب في خطابه .