ومنها
الوكيل في البيع هل له الشراء من نفسه ؟ فيه روايتان معروفتان وللمنع مأخذان :
أحدهما : التهمة وخشية ترك الاستقصاء في الثمن .
والثاني : أن سياق التوكيل في البيع يدل على إخراجه من جملة المشترين لأنه جعله بائعا فلا يكون مشتريا ، وهذان المأخذان ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره .
والثالث أنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد واحد بنفسه ويأخذ بإحدى يديه من الأخرى فإذا وكل رجلا يشتري له منه جاز نقل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فعلى المأخذ الأول لا يجوز له البيع ممن يتهم بمحاباة أيضا وهو ممن لا تقبل شهادته له ، ومنهم من خصه بمن له عليه ولاية وهو ولده الصغير دون من لا ولاية له عليه وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وصاحب المغني .
وعلى الثاني والثالث يجوز له البيع من غيره إذا كان أهلا للقبول ، ويجوز على المأخذ الثالث أيضا أن يوكل من يشتري له لاندفاع محذور إيجاد الموجب والقابل ، وإن وكل من يبيع السلعة ويشتريها هو فذكر
ابن أبي موسى أنه إن كان مأذونا له في التوكيل في البيع جاز الشراء من وكيله قولا واحدا بناء على أن هذا الوكيل الثاني وكيل للموكل الأول فكأنه اشترى السلعة من مالكها ، وإن كان لم يأذن له في التوكيل انبنى على جواز توكيله بدون إذن فإن أجزناه صح البيع وإلا فلا فيحتمل أن يكون مأخذ الصحة أن الوكيل الثاني وكيل للموكل الأول ، ويدل عليه تعليله بذلك في صورة الإذن في مسألة النكاح ويحتمل أن يعتبر التوكيل لئلا يتحد الموجب والقابل مع أن هذا منتقص بالأب في مال ولده الطفل .
وأما رواية الجواز فاختلف في حكاية شروطها على طرق أحدها أنه يشترط الزيادة على الثمن الذي ينتهي إليه الرغبات في النداء ، وفي اشتراط أن يتولى النداء غيره وجهان وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل .
والثاني : أن المشترط التوكيل المجرد كما هي طريقة
ابن أبي موسى والشيرازي .
والثالث : أن المشترط أحد أمرين إما أن يوكل من يبيعه على قولنا بجواز ذلك وإما الزيادة على ثمنه في النداء وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ، وأما إن
باع الوكيل واشترط على المشتري أن يشركه فيه فهل يجوز أم لا ؟ على روايتين .
إحداهما يجوز ، نقلها
أبو الحارث في الوكيل يبيع ويستثني
[ ص: 128 ] لنفسه الشركة أرجو ألا يكون به بأس .
والثانية : تكره نقلها
ابن منصور في رجل يدفع إليه الثوب يبيعه فإذا باعه قال أشركني فيه قال أكره هذا فأما إن أذن له الموكل في الشراء من نفسه فإنه يجوز ، قال كثير من الأصحاب رواية واحدة بخلاف النكاح وحكى الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين فيه وجها آخر بالمنع قال وهل يكون حضور الموكل وسكوته كإذنه ؟ يحتمل وجهين أشبههما بكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المنع ، ونقل
أحمد بن نصر الخفاف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن
له على رجل خمسون دينارا فوكله في بيع داره ومتاعه ليستوفي حقه فباعها بدراهم ليصارف نفسه ويأخذها بالدنانير لم يجز ولكن يبيعها ويستقصي ويأخذ حقه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ظاهر كلامه أنه لا يجوز له بيعها بغير جنس حقه ليستوفي منه لأن التهمة موجودة في عقد الصرف لنفسه من نفسه ، وإنما أذن له في الاستيفاء ولم يأذن له في المصارفة فإذا باعها بجنس حقه فله الاستيفاء منها بالإذن لأن يده كيد موكله فهو يقبض من يد غيره لنفسه لكن هذه العلة موجودة في شراء الموكل من نفسه وكذلك حكى في الخلاف في المسألتين روايتين وجعلها صاحب التلخيص رواية يجوز أن توكيل الوكيل في إيفاء نفسه من جنس حقه خاصة وأنكر الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين أن يكون فيها دلالة على المنع مدة البيع بغير جنس الحق لا سيما إن كان جنس الحق غير نقد البلد وحمل قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ببيعها على الدراهم التي هي الثمن وبنى ذلك على قولنا بمنع الوكيل من البيع من نفسه فأما على قولنا بجوازه فإنه يجوز له ههنا مصارفة نفسه .