ومنها :
المأذون له أن يتصدق بمال هل له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة ؟ المذهب أنه لا يجوز ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن بختان وذكر في المغني احتمالين آخرين :
أحدهما : الجواز مطلقا .
والثاني : الرجوع إلى القرائن فإن دلت قرينة على الدخول جاز الأخذ أو على عدمه لم يجز ومع التردد يحتمل وجهين والجواز متخرج من مسألة شراء الوكيل وأولى إذ لا عوض ههنا ينبغي وهو أمين على المال يتصرف فيه بالمصلحة ولكن الأولى سد الذريعة لأن محاباة النفس لا يؤمن وعلى هذا فهل له أن يعطيه من لا تقبل شهادته ؟ له فيه وجهان : أشهرهما المنع .
والثاني : الجواز اختاره صاحبا المغني والمحرر .