صفحة جزء
ومنها : إذا وكل غريمه أن يبرئ غرماءه لم يدخل فيهم بمطلق العقد فإن سماه أو وكله وحده جاز ذلك كما قلنا في البيع من نفسه على الأصح ذكره في شرح الهداية وعزاه إلى القاضي وابن عقيل قال والفرق على الوجه الآخر افتقار البيع إلى الإيجاب والقبول بخلاف الإبراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية