ومنها :
الأموال التي تجب الصدقة فيها شرعا للجهل بأربابها كالغصوب والودائع لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها على المنصوص وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي جواز الأكل له منها إذا كان فقيرا على الروايتين في شراء الوصي من نفسه كذا نقله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه وأفتى به الشيخ
تقي الدين في
[ ص: 130 ] الغاصب الفقير إذا تاب وعلى المذهب يتخرج في إعطاء من لا تقبل شهادته له الوجهان والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يحابي به أصدقاءه بل يعطيهم أسوة بغيرهم نقله عنه
صالح وكذا نقل عنه
المروذي إذا دفعها إلى أقارب له محتاجين إن كان على طريق المحاباة لا يجوز وإن كان لم يحابهم فقد تصدق ونقل عنه
حرب إذا كان له إخوان محاويج قد كان يصلهم أيجوز له أن يدفعها إليهم فكأنه استحب أن يعطي غيرهم وقال لا يحابي بها أحدا والظاهر أنه جعل إعطاءهم مع اعتبار صلتهم محاباة فكذلك استحب العدول عنهم بالكلية .