صفحة جزء
تنبيه : لو وصى لعبده بثلث ماله دخل في الوصية ثلث العبد نفسه فيعتق ، عليه نص ، ويكمل عتقه من باقي الوصية لأن ملكه للوصية مشروط بعتقه فكذلك دخل في عموم المال الموصى به ضرورة صحة الوصية له .

التالي السابق


الخدمات العلمية