( القاعدة التاسعة ) : في العبادات الواقعة على وجه محرم ، إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح ، وإن كان عائدا إلى شرطها فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا ، وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها ، وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان واختار
أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون فللأول أمثلة كثيرة : ( منها )
صوم يوم العيد فلا يصح بحال على المذهب ( ومنها )
الصلاة في أوقات النهي .
( ومنها )
الصلاة في مواضع النهي فلا يصح على القول بأن النهي للتحريم وإنما يصح على القول بأن النهي للتنزيه .
هذه طريقة المحققين وإن كان من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصحة مع القول بالتحريم ( ومنها )
صيام أيام التشريق فلا يصح تطوعا بحال ، والخلاف في صحة صومها فرضا مبني على أن النهي هل يشمل الفرض أم يختص التطوع وللثاني أمثلة كثيرة : ( منها )
الصلاة بالنجاسة وبغير سترة وأشباه ذلك وللثالث أمثلة كثيرة : ( منها )
الوضوء بالماء المغصوب ( ومنها )
الصلاة في الثوب المغصوب والحرير وفي الصحة روايتان ، وعلى رواية عدم الصحة فهل المبطل ارتكاب النهي في شرط العبادة ، أم ترك الإتيان بالشرط المأمور به .
للأصحاب فيه مأخذان ينبني عليهما لو لم يجد إلا ثوبا مغصوبا فصلى فيه فإن عللنا بارتكاب النهي لم تصح صلاته ، وإن عللنا بترك المأمور صحت لأنه غير واجد لسترة يؤمر بها ، وأما من لم يجد إلا ثوب حرير فتصح صلاته فيه بغير خلاف على أصح الطريقين لإباحة لبسه في هذه الحال .
( ومنها )
الصلاة في البقعة المغصوبة وفيها الخلاف وللبطلان مأخذان أيضا :
أحدهما أن البقعة شرط للصلاة ولهذا لا تصح الصلاة في الأرجوحة ولا على بساط في الهواء .
والثاني : أن حركات المصلي وسكناته في الدار المغصوبة هو نفس المحرم فالتحريم عائد إلى نفس الصلاة وإن كان غير مختص بها فهو كإخراج الزكاة والهدي من المال المغصوب وللرابع أمثلة : ( منها )
الوضوء من الإناء المحرم .
( ومنها )
صلاة من عليه عمامة غصب أو حرير أو في يده خاتم ذهب وفي ذلك كله وجهان واختيار
أبي بكر عدم الصحة ، وأما من عليه ثوبان
أحدهما
[ ص: 13 ] غصب فقيل هو مخرج على هذين الوجهين ، وقيل بل هو كمن ليس عليه سوى الثوب المغصوب لأن المباح لم يتعين للستر بل الستر حصل بواحد غير معين .
وأما
الحج بالمال المغصوب ففي صحته روايتان فقيل لأن المال شرط لوجوبه وشرط الوجوب كشرط الصحة ورجح
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل الصحة وجعله من القسم الرابع ومنع كون المال شرطا لوجوبه لأنه يجب على القريب بغير مال وليس بشيء ، فإنه شرط في حق البعيد خاصة ، كما أن المحرم شرط في حق المرأة دون الرجل والله أعلم .