ومنها
ناظر الوقف والصدقات ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على جواز أكله نقله عنه
أبو الحارث أنه قال في والي الوقف : إن أكل منه بالمعروف فلا بأس . قيل له : فيقضي منه دينه ؟ قال : ما سمعنا فيه شيئا وكذلك نقل عنه
حرب في رجل أوصى إلى رجل بأرض أو صدقة للمساكين فدخل الوصي الحائط أو الأرض فتناول بطيخة أو قثاء أو نحو ذلك قال لا بأس بذلك إذا كان القيم بذلك أكل .
وترجم عليه بعض الأصحاب - وأظنه
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبا حفص العكبري - الوصي يأكل من الوقف الذي يليه وهذا ظاهر في أنه لا يشترط له الحاجة . وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب على عامل اليتيم ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه ذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حين وقف فأوصى إلى
حفصة ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وليه يأكل منه بالمعروف إذا اشترط ذلك ومفهومه المنع من الأكل بدون الشرط فأما الوكيل في الصدقة فلا يأكل منه شيئا نقل
يعقوب بن بختان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رجل في يده مال للمساكين وأبواب البر وهو فقير محتاج إليه فلا يأكل منه إنما أمر أن ينفذ وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد بأن من أوصى إليه بتفرقة مال على المساكين أو دفع إليه رجل في حياته مالا ليفرقه صدقة لم يجز له أن يأكل منه شيئا بحق قيامه لأنه منفذ وليس بعامل منم واستغراق .