( القاعدة العاشرة ) : الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات ( منها ) ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه ، فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى .
( ومنها ) ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق .
( ومنها ) ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه ويدخل تحت ذلك صور : ( منها )
التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه ، ومع العجز عنه هل يلحق بالقسم الأول فيسقط أو بالثاني فيأتي به بلغته ، ؟ على وجهين .
( ومنها )
خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية على الصحيح وتصح مع العجز .
( ومنها )
لفظ النكاح ينعقد مع العجز بغير العربية ومع القدرة على التعلم فيه وجهان .
( ومنها )
لفظ اللعان وحكمه حكم لفظ النكاح .