( ومنها ) إذا
أخذ الحاج من الزكاة ليحج به فإنه يجوز بناء على قولنا إن الحج من السبيل فإن حج ثم فضلت فضلة فهل يسترد أم لا ؟ الأظهر استردادها كالوصية وأولى لأن هذا المال يجب صرفه في مصارفه المعينة شرعا ولا يجوز الإخلال بذلك بخلاف فاضل الوصية فإن الحق فيه للورثة ولهم تركة وقياس قول الأصحاب في الغازي أنه لا يسترد
[ ص: 134 ] وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني أن الدابة لا تسترد ولا يلزم مثله في النفقة لأن الدابة قد صرفت في سبيل الله بخلاف فاضل النفقة ويملكها بخروجه من بلده بخلاف الغازي نص [ عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ] في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني وعلل بأنه من حين يخرج فهو ابن سبيل له حق في الزكاة ، والغازي إنما أعطي للغزو فلا يملك بدونه وهذا يرجع إلى أن من أخذ بسبب فانتفى وخلفه سبب آخر مبيح للأخذ أن له الإمساك بالسبب الثاني وفيه خلاف بين الأصحاب .