صفحة جزء
( ومنها ) إذا أخذ الحاج من الزكاة ليحج به فإنه يجوز بناء على قولنا إن الحج من السبيل فإن حج ثم فضلت فضلة فهل يسترد أم لا ؟ الأظهر استردادها كالوصية وأولى لأن هذا المال يجب صرفه في مصارفه المعينة شرعا ولا يجوز الإخلال بذلك بخلاف فاضل الوصية فإن الحق فيه للورثة ولهم تركة وقياس قول الأصحاب في الغازي أنه لا يسترد [ ص: 134 ] وظاهر كلام أحمد في رواية الميموني أن الدابة لا تسترد ولا يلزم مثله في النفقة لأن الدابة قد صرفت في سبيل الله بخلاف فاضل النفقة ويملكها بخروجه من بلده بخلاف الغازي نص [ عليه أحمد ] في رواية الميموني وعلل بأنه من حين يخرج فهو ابن سبيل له حق في الزكاة ، والغازي إنما أعطي للغزو فلا يملك بدونه وهذا يرجع إلى أن من أخذ بسبب فانتفى وخلفه سبب آخر مبيح للأخذ أن له الإمساك بالسبب الثاني وفيه خلاف بين الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية