ومنها إذا
أخذ الغازي نفقة أو فرسا ليغزو عليها فإنه يجوز ويكون عقدا جائزا لا لازما وهو إعانة على الجهاد لا استئجار عليه فإن رجع والفرس معه ملكها ما لم يكن وقفا أو عارية نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولا يملكها حتى يغزو .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ويكون تمليكا بشرط ومعناه أنه تمليك مراعى بشرط الغزو فإن غزا تبينا أنه ملكه بالقبض فإن قاعدة المذهب أن الهبة لا تقبل التعليق وكذلك عقود المعاوضات وإن فضل معه من الكسوة فهو كالفرس وإن فضل من النفقة ففيه روايتان : إحداهما يملكها أيضا نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=16623علي بن سعيد .
والثانية : يرد الفاضل في الغزو إلا أن يؤذن له في الاستعانة به في غزوة أخرى نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، والفرق بين النفقة وغيرها أن الدابة قد صرفت في سبيل الله واستعملت فيه وكذلك الكسوة يحصل المقصود بها بخلاف ما فضل من النفقة فأما إن أخذ من الزكاة ثم فضلت فضلة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والأكثرون لا تسترد وحكى صاحب المحرر وغيره وجهين وقد قدمنا الفرق بين مال الزكاة وغيره ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
المروذي على أن الدابة تكون له ولا يلزم مثله في النفقة لما قدمنا .