ومنها :
العامل على الصدقات فإنه يستحق أجرة عمله بالشرع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : العاملين عليها : الذين جعل الله لهم الثمن في كتابة السلطان وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل يكون لهم الذي يراه الإمام وظاهر هذا أن يجب ذلك له بالشرع إما مقدرا أو غير مقدر والولي يأخذ بنفسه وقد أمره الله بالاستعفاف مع الغنى وأيضا فأموال الزكاة حق لغير معين بخلاف مال اليتيم وأيضا فمال الزكاة يستحقه جماعة من الغني فالعامل الذي حصل الزكاة وجباها أولى وأيضا فالعامل هو الذي جمع المال وحصله بخلاف ولي اليتيم وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية أن قياس المذهب أن العامل لا يستحق إذا لم يشترط له جعل إلا أن يكون معروفا بأخذ الأجرة على عمله والأول أصح لأن حقه ثابت بالنص فهو كجعل رد الإباق وأولى لورود القرآن به .