ومنها : من
أنقذ مال غيره من التلف كمن خلص عبد غيره من فلاة مهلكة أو متاعه من موضع يكون هلاكه فيه محققا أو قريبا منه بالبحر وفم السبع فنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على وجوب الأجرة له في المتاع وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وصاحب المغني في العبد أيضا وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيه احتمالا بعدم الوجوب كاللقطة وأورد في المجرد عن نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن خلص من فم السبع شاة أو خروفا أو غيرهما فهو لمالكه الأول ولا شيء للمخلص والصحيح الأول لأن هذا يخشى هلاكه وتلفه على مالكه بخلاف اللقطة وكذلك لو انكسرت السفينة فخلص قوم الأموال من البحر فإنه يجب لهم الأجرة على الملاك ما ذكره في المغني لأن فيه حثا وترغيبا في إنقاذ الأموال من التهلكة فإن الغواص إذا علم أنه يستحق الأجرة غرر بنفسه وبادر إلى التخليص بخلاف ما إذا علم أنه لا شيء له فهو في معنى رد الآبق وفي مسودة شرح الهداية
لأبي البركات : وعندي أن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على ظاهره في وجوب الأجرة على تخليص المتاع من المهالك دون الآدمي لأن الآدمي أهل في الجملة لحفظ نفسه وفيه نظر وقد يكون صغيرا أو عاجزا وتخليصه أهم وأولى من المتاع وليس في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تفرقة فأما من عمل في مال غيره على غير ما ذكرنا فالمعروف من المذهب أنه لا أجرة له ونقل
أبو جعفر الجرجاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رجل عمل في قناة رجل بغير إذنه فقال لهذا الذي عمل نفقته إذا عمل ما يكون مصلحة لصاحب القناة وهذه تتخرج على أصلين :
أحدهما : أن الغاصب يكون شريكا بآثار عمله .
والثاني : أن يجبر على أخذ قيمة آثار عمله من المالك لتملكها عليه وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه بأن يكون شريكا بآثار عمله إذا زادت به القيمة وذكر نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في العمل في القناة من رواية
حرب وابن هانئ وتبعه على ذلك جماعة من الأصحاب وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مفرداته هذه النصوص على أن العامل هنا في القناة كان شريكا فيها وليس في المنصوص شيء يشعر بذلك ومن الأصحاب من أقر النصوص على ظاهرها وجعل هذا الحكم مطردا في كل من عمل عملا كغيره فيه مصلحة له وهو محتاج إليه كحصاد زرعه والاستخراج من معدنه ونحو ذلك تخريجا من العمل في القناة ومنهم
الحارثي وكأنهم جعلوه بمنزلة تصرف الفضولي فللمالك حينئذ أن يمضيه ويرد عوضه وهو أجرة المثل وله أن يمضيه فيكون العامل شريكا بالعمل وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في بعض تعاليقه وقرأته بخطه في الأجير إذا عمل في العين المستأجر عليها دون ما شرط عليه أن المالك مخير إن شاء رد عمله وأخذ وصار الأجير
[ ص: 137 ] شريكا بعمله وإن شاء قبل العمل ورجع على الأجير بالأرش وذكر نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني بالرجوع بالأرش ثم حمله على أنه كان قد رضي بالعمل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه : قياس المذهب إذا لم يأت الحائك بالثوب على الصفة المشروطة إن شاء ضمنه قيمة الغزل ولا أجرة له وإن شاء ضمنه قيمته منسوجا وعليه الأجرة ، وتكون الأجرة ههنا بما زاد على قيمة الغزل .
ثم ذكر رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني هذه وقال هي محمولة على أن صاحب الثوب اختار تقويمه معمولا والتزم قيمة الصنعة التي هي دون التي وافقه عليها وهذا الذي قاله بعيد جدا أن يضمن المالك الصانع قيمة الثوب مع بقائه ولا يصح حمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على ما قاله لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : ينظر ما بينهما فيرجع به على الصانع ، وهذا تصريح بالرجوع عليه بالأرش خاصة .
وأيضا فلو غصب غزلا ونسجه لم يملك المالك التزامه به ويطالبه بالقيمة فكيف يملك مطالبة الأجير بذلك ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في هذه المسألة أن المالك يملك استرجاع الأجرة المسماة ودفع أجرة المثل ثم ذكر احتمالا بالرجوع بالأرش كما هو المنصوص والله أعلم .
ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف المشرف عليه كان جائزا كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته صرح به صاحب المغني ويفيد هذا أنه لا يضمن ما نقض بذبحه .